ولو أن الوصي هو عامل الغريم وكتب لة أنى قبضت كل ما عليك للميت ، ثم قال إنما قبضت خمسين وقال الغريم بل مائة وقد أبرأتنى من كل ما على فلا شئ على الوصي غير ما أقر بقبضة فإن كبر اليتامى وطلبوا يمينة فذلك لهم ولا يلزمة من قول الغريم ولا على الغريم تباعة لقول الوصي أنة قبض كل ما كان علية إلا أن يسمى الوصي ما قبض ولا يبرأ الغريم إلا من ذلك العدد . ولو شهد هو أو غيرة أن هذا آخر حق كان للميت علية لم يجز ذلك إلا على إقرار الميت كما يشهد في ملك الشئ ، ولا يقولوا ما باع ولا وهب ولكن على العلم وللغريم أن يحلف الوصي فإذا أحلفة لم يكن لليتامى إحلافة بعد بلوغهم . قال ابن سحنون : وإن باع الوصي خادما للورثة فأشهد أنة استوفى جميع ثمنها من المشترى وهو مائة وقال المشترى بل هو خمسون ومائة وقد قبضها منى فالقول قول الوصي ويلزم للمشترى ما أقر بة للورثة . وكذلك قال ابن المواز ، قال ويحلف الوصي ، فإن حلف فلا يحلفة الصبى إن بلغ . قال ابن سحنون وقال غيرنا : لا يلزم المشترى شئ والوصي مصدق وليس لة طلبة بالخمسين لأنة أقر أنة قبض منة / جميع الثمن . 115 / ووقال محمد بن عبد الحكم مثل ما ذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنة لا يلزم المشترى شئ لأنة لم يعامل غير الوصي وقد أقر الوصي أنة قبض منة كل ما كان علية . قال ابن سحنون : ثم نقض غيرنا قولهم هذا فقالوا معنا : إذا قال الوصي قد استوفيت منة مائة وهو جميع ثمنها وقال المشترى هو خمسون ومائة للوصي أن يتبعة بخمسين ها هنا لأنة إنما أقر بقبض مائة وفرقوا بين قولة استوفيت ثمنها وهو مائة وبين قولة استوفيت مائة وهو ثمنها ، ولا فرق بين ذلك . وكذلك الوكيل البائع والمضارب البائع ، ولو أن بائعا باع لنفسة فقال واشهدوا أنى قد استوفيت ثمنها وهو مائة أو قال مائة وهو ثمنها فذلك سواء لا يلزمة ولا يرجع على المشترى بالخمسين الباقية التي أقر بها ، لأنة أقر على نفسة أنة قبض
[ 9 / 296 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 296
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٦