قامت بة البينة على الغريم فهو يلزم الوصي كلة . وكذلك الوكيل المفوض ألية في قبض الدين هو كالوصى ، وكذلك قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم . وقال أبو حنيفة : يبرأ الغريم والوصي وإن كان الدين بإقرار الوصي . وقالوا معنا : لو قال : قبضت من أصحاب الدين كلهم جميع ما لللميت عليهم فأقر جماعة بديون للميت فأنكر الوصي القبض من بعضهم فلا يبرأ ذلك الذي أنكرة الوصي مما علية وهذا متناقض ، قالا : وإن قال الوصي : قبضت جميع ما للميت على فلان وهو مائة درهم فقال فلان بعد ذلك كانت على ألف درهم وقبضتها منى فالقول قول الوصي أنة ما قبض مائة ويؤخذ الغريم بتسعمائة . قال ابن سحنون : وليس الوكيل والوصي كالطالب نفسة ، فلو أشهد الطالب أنة قبض جميع ما لة على فلان وهو مائة درهم وقال فلان كانت على ألف درهم وقد قبضتها منى فإن المطلوب يبرأ من جميع الألف والطالب مصدق على نفسة أنة قبض جميع حقة وأنة كذا وكذا ولا يصدق الوكيل والوصي أن جميع الحق ( كذا ) ( 1 ) . قال ابن المواز : وإن قال الوصي بنصف ما كان للميت على فلان ولم يسمة والورثة صغار فإن فلانا يبرأ بقولة فإن أقر الغريم أنها كانت مائة وقال الوصي لم أقبض منك إلا خمسين وهى التي كتبت ( 2 ) عليك فلا يلزم الوصي غير ذلك ويحلف ويؤدى الغريم باقي المائة ولا ينبغي أن يكتب لة براءة من كل ما علية ، وكذلك لا يكتب عن اليتيم براءة / جامعة ، وإن أشهد الوصي للغريم أنى قبضت 114 / ظ منك خمسين وهى جميع ما كان للميت عليك ثم أصاب بينة أن للميت علية مائة فلا يبرأ بذلك الغريم ويؤدى ما بقي . ولو قال الوصي : علمت أنها مائة وعلمت أن الميت قبض خمسين وأنا خمسين فكتبت لة البراءة من مائة فلا يبرأ الغريم إلا مما أقر الوصي بقبضة والوصي شاهد فيما قبض الميت ، وقالة أشهب .
[ 9 / 295 ]
هامش
( 1 ) كذا زائدة من ص .
( 2 ) في ص ، التي ظننت .