تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
قال سحنون وقال أب القاسم : إذا أقر المريض لأجنبي بمائة دينار ولابنة بمائة دينار ولمدع غير مائة فإنهما يتحاصان فما صار للأجنبي أخذة وما صار للوارث دخل فية باقي الورثة إن لم يجيزوة ، وقالة مالك . قال أشهب : ولو قال الابن لم يقر لي على أي شئ ولا شرك بيني وبين هذا الأجنبي لم يصدق ولا شئ للأجنبي لأن أصل الإقرار باطل . ولو قال الأجنبي ليس بيني وبين هذا الميت شرك وصدقة ولد الميت لم ينتفع بهما . وإذا أقر في مرضة لزوجتة بدين ثم ماتت ولها ورثة يحوزون ميراثها ليسوا من ورثة الميت فإقرارة لها جائز ، وكذلك لو أقر لابنة ثم مات الابن قبلة وترك ابنا وللمقر بنون يحجبونة فالإقرار جائز لأنة إقرار لغير وارث ، ولو كان يرث الزوجة ابنان أحدهما من المريض والمريض أبو الآخر فالإقرار باطل عند أشهب . وإذا أقر مريض بدين لأجنبي ثم استقرض من وارثة دينا قبضة منة بمعاينة البينة فإنهما يتحاصان . وإذا أقر المريض لبعض ورثتة بوديعة بعينها أو بمضاربة أو عارية فذلك لا يجوز ، وقال من خالفنا : إذا أقر المريض بدين لامرأته من مهر فإنة يصدق فيما / بينة وبين مهر مثلها ويقاسم من أقر لة في الصحة والمرض بخلاف غيرة إذ 93 / ظ لا يحل فرج إلا بمهر . وقال ابن القاسم عن مالك في إقرار لها بدين أو مهر أنة ينظر فإن كان لا يعرف منها ألية انقطاع ويأخذة ( 1 ) ولة ولد من غيرها فذلك جائز وأما إن عرف منة إليها انقطاع ومودة وكان بينة وبين ولدة تفاهم ولعل لهما الولد الصغير فلا يجوز إقرارة . وإذا أقر المريض لامرأته بدين ثم طلقها قبل البناء ثم تزوجها ثم مات من مرضة فقال أشهب وسحنون : إقرارة باطل لأنها وارثة عندنا ، وإذا أقر المريض [ 9 / 262 ]
هامش
( 1 ) كتبت في الأصل محرفة على شكل وناجية ، والصواب ما أثبتناة من ص .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 262 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي