تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
قال محمد بن عبد الحكم إقرارة جائز لأنة أقر لغير وارث حين مات قبلة فالإقرار لة لا لوارثة . قال / أشهب : وإذا أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارثة ثم مات المريض 92 / ظ أن ذلك مردود لأنة لا يأخذ الأجنبي شيئا إلا يشركة فية الوارث فكلما أخذت الورثة من الوارث شيئا من ذلك رجع على الأجنبي هكذا أبدا حتى لا يبقى شئ كمن اعتق عبدا وعلية دين قبل عتقة وأجاز دينا بعد عتقة وقيمتة مثل الدينين ولا يعتق منة شئ إذ لو بيع منة بقدر الدين الذي قبل العتق ثم عتق ما بقي ، لدخل العتق ولا يجوز هذا ، وكذلك لو شهد شاهدان على رجل لرجلين أحد الشاهدين ولد أحد الرجلين أو عبدة فلا تجوز شهادتهما لأن المشهود لهما شريكان في المال لا يستأثر أحدهما على الآخر بشئ إلا دخل فية فيصير تجويزا لشهادة الابن ( 1 ) . ولو اقتسما المال قبل الشهادة جازت شهادة من لا يتهمان علية خاصة ولا يدخل أحدهما على الآخر . ولو شهدا قبل القسم فلم يقض بشهادتهما حتى اقتسما فإنة إن رد الحكم بشهادتهما فقد مضى ذلك وإن لم يردها وكان ينظر في ذلك حتى اقتسما فشهادتهما جائزة للأجنبي ولا يدخل علية الآخر ، وأبى هذا سحنون وقال : لا تجوز شهادتهما . قال : وأهل العراق كما قال أشهب في المريض يقر لرجلين أحدهما وارثة أو أحد ورثتة ثم قال إن ذلك باطل ، وقال ابن عبد الحكم : إن قال غير الوارث ما بيني وبين الوارث شركة أعطى النصف ولا يقبل علية قول الميت أنة شريكة . وإن قال / أنا شريكة فقد قال بعض أصحابنا ثم ذكر قول أشهب الذي ذكر ابن 93 / وسحنون . قال ابن عبد الحكم : وإن قال لأجنبي أنا شريك لة في المال وقال الوارث ما أنا لك شريك فالإقرار باطل . وإن قال إن لكل واحد منا ذلك كلة بغير شركة فليأخذ الأجنبي حصتة بعد يمينة على ذلك . [ 9 / 261 ]
هامش
( 1 ) في الأصل ، فيصير يجيز شهادة الابن .