قال ابن المواز وابن عبد الحكم : وإن قال : هذا العبد لفلان إلا نصفة فقد أقر لة بنصفة ، وإن قال : هذان العبدان لة إلا وحدا منهما كان مقرا لة بواحد منهما .
وإن قال : هذا العبد لفلان وهذا العبد وهذا العبد إلا واحدا ، قال لة أن يوقع الاستثناء على من شاء منهما لأنة كلام واحد كمن قال : واللة لا كلمت فلانا ولا فلانا ولا فلانا إن شاء الله فغنة استثناء في الجميع . ( وكذلك لو قال في العبيد إلا نصف الأول فهو استثناء جائز ) ( 1 ) وكذلك إن قال لك هذا السيف إلا حديدتة جاز قولة وللمقر لة الجفن والحمائل وما سوى الحديدة ، وكذلك لو قال : هذا الميزان إلا كفتية فهو كما قال ، وإن قال : لك هذا العبد تأخذة منى بعد شهر ، فهو كما قال ، وكذلك إن قال : هذا العبد لك إلا خدمتة شهرا فإنها لي . وفى باب من أقر بشئ واستثنى بعضة شئ من هذا . ( وباللة أستعين وبة أثق )
فيمن أقر لرجل بجبة أو وسادة هل لة حشوها ؟ أو بأرض هل لة زلاعها أو أصولها أو بنيانها ؟ أو بكيس أو تابوت أو ميزان أو زق ونحوة هل يكون لة ذلك بما فية أو برواية ( 2 ) هل لة الدابة أو المزادتان أو ما فيهما ؟ أو قال هذا باب دار فلان أو سرج دابتة أو مفتاح قفلة قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيمن أقر أنة غصب رجلا هذة الجبة قال : يكون لها حشوها وبطانتها وإن كانت وشيا غير مبطنة فهي تسمى جبة وكذلك الخز وإن أقر لة بهذة الوسادة فهي لة بحشوها .
[ 9 / 215 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ، مثبت من ص .