تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
قال ابن المواز إذا قال له علي ما بين عشرة إلي عشرين لزمته العشرون ( 1 ) إن ادعاها الطالب وإن لم يدعها فالعشرة له فإن رجع المقر / عن الزائد عليها فذلك له ويحلف إن ادعي المقر له أكثر وإن لم يدع أكثر فلا يمين عليه ، وإن تمادي المقر علي شكه وادعي المقر له العشرين فهي له بلا يمين إذا لم يكذبه المقر ، ولو رجع المقر فقال ما لك إلا عشرة حلف وصدق فإن نكل حلف المقر له وأخذ . ولو قال له علي ما بين درهم إلي دينار فعليه درهم ونصف ما بقي . قال محمد بن عبد الحكم : إذا قال لفلان علي ما بين مائة درهم إلي ماثتين فإنما أقر له بمائة وشك في الزائد عليها ، قال : هذا يملك ما بين مائة إلي ماثتين فلم يقطع علي ملكه إلا بمائة . وقال النعمان : له مائة وتسعة وتسعون قال : لأن الدرهم الآخر غاية فيقال له والدرهم الأول غاية . وقال بعض أصحابه : له جميع المائتين ، قال محمد : ولو حلف في رصاص أنه فيه ما بين رطل إلي رطل ونصف لعلمنا أنه إنما شك في الزائد علي رطل ، أو قال : تحمل هذه السفينة ما بين أربعمائة إردب إلي خمسمائة أليس إنما الشك في الزائد علي أربعمائة ؟ وقال النبي عليه السلام في مخرجه إلي بدر في المشركين إنهم ما بين تسعمائة إلي ألف . قال محمد بن عبد الحكم : وناقض أبو حنيفة في قوله فقال إن أقر له بما بين مائة درهم إلي عشرة دنانير أنه يلزمه الدراهم وتسعة دنانير وكان يلزمه أن يجعل عشرة دنانير غاية لا تلزم . ولو قال ما بين كر حنطة وكر شعير أنه يلزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا وهذا تناقض . [ 9 / 197 ]
هامش
( 1 ) في النسخ كلها لزمته العشرين وهو خطأ واضح .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 197 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي