وكذلك الإقرار بالجراح مما فيه قصاص وغيره ، ] ( 1 ) وأما الإقرار بالحد فله أن يرجع عنه ثم يؤخذ بغرم السرقة فقط ولا يحد .
وقال غيرنا : يؤخذ بكل ما وصفنا ما خلا ما فيه قصاص أو حد فإنا نأخذ في هذا بالقياس ، ولا نجيزه إلا في تضمين السرقة . وإذا كتب في وصيته بمحضر البينة أو أملاها ثم أشهدهم بها جاز [ ذلك وإن لم يقرأها فإن لم يحضروا الكتاب جاز عندنا إذا أشهدهم بها ] ( 2 ) ودفعها إليهم ، وقال غيرنا حتى يقرأها عليهم ، [ وكذلك قالوا في كتاب ( 3 ) القاضي إن لم يحضروا كتابه فحتي يقرأه عليهم ، ] ( 4 ) وقال أبو يوسف : إذا شهدوا علي الكتاب والخاتم جاز وإن لم يعلموا ما فيه ، وهذا أقرب إلي قولنا ، ومن قرأ علي رجل كتابا فقال أشهد عليك بما فيه فقال نعم ، ورجل آخر يسمع لم يخاطبه جاز له أن يشهد في إجاعنا ، وإذا كتب حقاً عليه / لرجل بمحضر قوم وقال اختموا عليه ولم يقل اشهدوا فإن شهدوا أنه خطه جاز ذلك قال اشهدو أو اختموا ، وكذلك إن قالوا نشهد عليك فقال اختموا الكتاب ودفعه إليهم فشهدوا أنه خطه لزمه ما فيه . وقل غيره لا يلزمه .
ولو قال له نختمه ( 5 ) فقال اشهدوا جاز في إجماعنا ، وإن كتب رسالة إلي فلان أنك ذكرت أني ضمنت لك ألفا عن فلان وإنما ضمنت لك عنه خمسمائة وعنده رجلان ثم محا الكتاب فشهدوا عليه فذلك يلزمه .
وكذلك في الطلاق والعتق والدين والغصب بخلاف الصك وكذلك إن كتب بذلك مكاتب أو عبد مأذون أو امرأة أو ذمي قال سحنون : ولو محاه أو حرمه قبل أن يشهدهم وقبل أن يخرجه من يديه لم يلزمه .
[ 9 / 194 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .
( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .
( 3 ) في ه - ، في حكم القاضي .
( 4 ) ما بين معقوفتين من ص .
( 5 ) في النسخ كلها يختموه والصواب ما أثبتناه .