ذلك علي السيوف والرماح والبيض الحديد والقسي والنيل والمزاريق ( 1 ) والأترسة ( 2 ) والسواعد وشبهها يقر من ذلك بما يقع عليه ، وليست المنطقة والأقبية والخناجر واللبادات من السلاح عندي ، وأما ما كان لوقاية الدواب من التجافيف ( 3 ) وغير ذلك فهو من السلاح ، وليست السروج واللجم والسكاكين للأقلام والذبح من السلاح ، وليست الحسك من السلاح وهي كالحصون .
ومن كتاب ابن سحنون قال أصحابنا : إذا أقر بعبد دنئ أو بشئ من الحيوان فذلك يلزمه ، وقال مثل قولنا أبو يوسف ، وقال صاحبه : باطل إلا أن يفسر من أي شئ لزمه ، وإذا أقر أقر أن لفلان عليه عبداً وفلان يدعي ذلك ثم قال لا شئ له علي فلا بد له / من الإقرار بعبد علي أي صفة أقر بها مع يمينه ويجبر علي ذلك . وكذلك إن أقر له بعيد قرضاً أخذ به والقول في صفته قوله مع يمينه .
[ وقال غيرنا : يؤخذ بقيمة عبد والقول قوله فيه مع يمينه ، ( 4 ) وإن كان العبد لا يكون قرضا . قال محمد : فإذا كان لا يكون قرضا فلم ألزمه ما لا يكون ( 5 ) ؟ ، وكذلك في إقراره ببقرة أو شاة والقول وقوله في الصفة ، وإن جاء لشئ فقال هو هذا فهو مصدق مع يمينه وإن أقر أن له عليه دابة لزمه ذلك .
وقيل له هلم لي أي الدواب ( 6 ) شئت واحلف علي ذلك ، وقال غيرنا : يلزمه أي الدواب شاء ، وإن جاء بدابة فقال هي هذه أو جاء بفرس أو برذون أو بغل أو حمار فالقول قوله في إجماعنا .
[ 9 / 143 ]
هامش
( 1 ) المزاريق جمع مزارق وهو الرمح القصير .
( 2 ) الأترسة : جمع ترس وهو صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف ونحوه .
( 3 ) التجافيف جمع تجفاف وهي آلة للحرب يتقي بها كالذرع للفرس والإنسان وكتبت هذه الكلمة في الأصل محرفة .
( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص ، وه - .
( 5 ) في ص ، وه - ، فلم الزموه ما لا يكون ؟
( 6 ) كذا في ف ، في الأصل ، هلم أي الدواب شئت .