تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
فإن قال له : في هذه الأرض حق فسئل عنه فقال أزرعتها / إياه سنة وقال الآخر بل لي فيها شرك فلابد أن يقر له بشئ في رقبتها في قوله الآخر وهو مصدق في قوله الأول ، وكذلك في إقراره أن له في هذه الدار حقاً ثم ( 1 ) قال هو سكني شهر . وقال محمد بن عبد الحكم : إذا أقر له بحق في الدار وقال أردت سكني بيت منها أكريته منه أو أسكنته إياه سنة قبل قوله مع يمينه ، وكذلك إن قال : له حق في هذا الثوب ثم قال أجرته أو أعرته منه شهرا صدق مع يمينه ، وأما إن قال : له حق من هذه الدار أو من هذا الثوب لم يقبل منه حتى يقر بشئ من الثوب أو بشئ من رقبة الدار ، وكذلك قوله في هذا البيت . وكذلك في جميع الأشياء إذا قال من هذا الشئ حمل علي أنه من الرقبة ، وإذا قال في هذه الدار قبل قوله في السكني . قال ابن المواز : إذا قال : من هذه الدار قيل له فريما شئت من رقبتها ولو بعض بيت واحلف فإن نكل وذلك إذا لم يدع المقر معرفة ذلك ، فأما إن ادعي معرفة ذلك ونكل المقر حلف المدعي علي ما يقول وقضي له . قال ابن عبد الحكم : ولو قال له في هذه الدارهم أو قال هذه الدنانير أو قال هذا الطعام كان محمل ذلك من الرقبة ، قال في أو قال من وظاهر المقصد في هذا عين الشئ . ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر لرجل بجزء في داره فالقول قول المقر يقر له من ذلك بماء شاء مما هو جزء ، وكذلك في قوله شقص ( 2 ) منها أو طائفة منها أو سهم أو حق أو نصيب في قول بعض أصحابنا فهو كله واحد والمقر فيه مصدق / مع يمينه ، وقال أشهب : إذا قال له في داري حق أنه يكون له ثمن الدار . [ 9 / 125 ]
هامش
( 1 ) ثم ساقطة من الأصل . ( 2 ) الشقص بالكسر القطعة من الأرض والطائفة من الشئ .