في إلزام الكراء العاقد به
وفي تخلف الراكب أو الكري قبل الركوب أو بعده
وفي الكري لا يجد الوكيل فيكري الإبل أو لا يكري
ومن كتاب محمد ، قال : ويوم يقع الكراء يجب الركوب حينئذ إلا أن لا يمكن لليل غشيهم أو غيره فيؤخر إلى مكانه إلا أن يسميا شيئا معروفا جائزا .
قال ابن حبيب : وليس لأحد المتكاريين أن يرجع عما عقد ولا ينقضه ولا له في الدابة بيع ولا هبة ولا صدقة ، فإن فعل فالكراء أولى ولا ينقض الكراء بموت أحدهما .
ومن العتبية وكتاب محمد ، أشهب عن مالك : ومن اكترى من المدينة إلى مكة فسار شيئا ثم أراد أن يرجع إلى المدينة فقد لزمه الكراء كله قال أحمد : وليكر بقية المسافة إلا أن يرجع على الدابة برضى منها على المقاواة .
ومن سماع أصبغ من ابن القاسم ، من العتبية وعن كري حمل لرجل أحمالا من الشام إلى مصر أو الفسطاط فلما بلغ إلى الفرما قال له المتكاري : أعدل بأحمالي إلى الأشنوم احملها في البحر . فيفعل ثم قال : على الكري فيما بين الفرما إلى الفسطاط قال : ليس له ذلك إلا أن يكون استثنى ذلك فقال له : اخرج أحمالي ها هنا وحاسبني . وإلا فلا شيء له والكراء كله للكري أرأيت لو قال له : ضع لي بعض متاعي ها هنا . فوضعه ألم يكن له كراؤه كله ؟ أو يحمل حتى فات الأمر فإن لم تكن أياما بأعيانها ، وقد ضرب لمجيء الدابة أجلا أو لم يضرب فأتى بها فلم يقبل فالكراء قائم حتى ينظر السلطان ويكريها عليه ولو أخذها فاستعملها / في غير ذلك ، فإن كان ليس في مثله فالكراء قائم وعلى
[ 7 / 96 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 96
مساهمون: محمد حجي
ص٩٦