تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
إذا كان رجوعه إلى مصر فذلك جائز كانت المسافة متفقة أو مختلفة بزيادة من أحدهما أو بغير زيادة ، وأما أن يفسخ ذلك في سفر ينشره من مكة إلى غير مصر فلا يجوز بزيادة ولا بغير زيادة كان الكراء الأول مضمونا أو في دابة بعينها . ومن كتاب ابن المواز : ومن اكترى دابة بعينها فالقاها بها دبرة يؤذيه ريحها فكرهها يقال : اركبها ، فإن لم تواتك فعلى بدلها حتى أبلغك فإن كانت مما يقضي له بردها فلا خير في شرطه أن يبلغه ؛ لأن الكراء في معينة ، فإن نزل فعليه كراء ما ركب ولا خير أيضا في أن يحوله إلى غيرها ، وإن لم يضمن لها وإن كانت الأولى في حقه أمرا الدابرة لا يقضي بردها فالكراء الأول لازم والشرط الثاني باطل . قال ابن القاسم وعبد الله : من اكترى دابة بعينها إلى بلد ثم أراد أن يتحول إلى دابة أوطى منها لم يجز ذلك لا بزيادة ولا بغيرها . وقاله مالك . وأجاز ابن القاسم أن يتحول إلى طريق أخرى إن كانت مثلها . محمد : يريد في أمنها وسهولتها ولم يجزه عبد الملك ما لم يكن طريق من يراجعه إلى الموضع الذي اكترى إليها ، أو طلب الاختصار فيجوز ما لم يكن زيادة . ومن العتبية ، أشهب عن مالك في المكتري يريد أن يركب الدابة إلى غير الموضع الذي تكارى إليه فقال : إن كان مثل الموضع الذي تكارى إليه في السهولة والجزولة فذلك له . وفي المدونة ذلك له برضاء ربها . وقال غيره : ليس ذلك له بجائز . والله الموفق . [ 7 / 95 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 95 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي