تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
فيمن أعطى رجلا أرضه وبذره ليزرعها على أن الزرع له أو لرب الأرض أو بينهما ، أو كان البذر للرجل ويزرعه هو ، أو رب الأرض على أن الزرع له أو لرب الأرض ، وكيف بالدعوى في ذلك أيضا ؟ من كتاب ابن سحنون ، عن أبيه : وإذا قال رب الأرض لرجل : ازرع أرضيي ببذري فما خرج فهو لك . فذلك جائز وله ما خرج ولا كراء عليه ، وإن قال : إنما أردت أن تعطي كراء أرضي ومثل بذري فذلك له إذا حلف وأخرجت شيئا ، وإن لم تخرج شيئا فله مثل بذره ولا كراء له إن هلك الزرع بسبب العطش وإلا فالكراء له . وإن قال له : ازرع في أرض كذا من طعامك فما أخرج فهو لي . فرضي فذلك جائز ولا شيء للعامل إلا أن يقول : لم أعمل إلا بإجارة وأقرضتك الطعام . فله ذلك إن حلف ، أخرجت الأرض شيئا أو لم تخرج . ولو قال : فما أنبتت فبيننا لم يجز والزرع لصاحب الزريعة عليه لصاحب البذر وعليه كراء الأرض . ومن أخرج بذرا فقال لرجل : ازرعه في أرضك ولك ما أخرج فهو جائز وما أخرج فلرب الأرض ، وإن قال مخرج البذر : أردت السلف . / فليحلف ويأخذه به ، أنبتت الأرض شيئا أو لم تنبت . ولو قال له : ازرعه لي في أرضك فما خرج فهو لك . فهذا فاسد وما أخرج فلرب البذر وعليه كراء الأرض . قال ابن عبدوس : هذا جائز وهو معروف صنعه به . ومالك : إنما يراعى ما يصح في العاقبة وإن أخطأ في اللفظ . قال ابن سحنون عن أبيه : ولو قال : ابذره في أرضك لنفسك فما خرج فهو إلي فهو فاسد والزرع لرب الأرض كأنه وهبه البذر ثم استثنى الواهب ما أخرج ولو قال رب البذر : لم أرد أن أهبه له . حلف ورجع عليه بمثله كما لو وهبه [ 7 / 363 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 363 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي