تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
في شركة المتزارعين على إخراج مختلف أو على أجزاء من الزرع أو على أن جزءا للمساكين من كتاب ابن سحنون عن أبيه وكتاب ابن حبيب : وإذا اشترك رجلان ؛ فأخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة ومن الآخر ثلث الزريعة والعمل على أن يكون الزرع بينهما نصفين ، قال ابن حبيب : أو على الثلث والثلثين ، قالا : فذلك جائز . قال سحنون : إذا كافأ عمله كراء الأرض وما فضله به من الزريعة قال ابن حبيب : لأن زيادة الزريعة بإجارة عمل العامل . قالا : فإن جعل العامل ثلثي الزريعة وصاحب الأرض ثلثها على أن الزرع بينهما نصفين لم يجز . [ قال ابن حبيب : إلا على الثلث والثلثين : قالا : لأن زيادة الزريعة ها هنا كراء الأرض ، فإذا وقع على ما لا يجوز فالزرع بينهما على الثلث والثلثين ويترادان الفضل في الأكرية . قالا : وإن أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث البذر ومن الآخر ثلث الأرض وثلثا البذر والعمل والزرع بينهما نصفين لم يجز ] . قال سحنون : وكأنه أكرى سدس أرضه بسدس بذر صاحبه / ، فإن نزل فالزرع بينهما بقدر ما لكل واحد من البذر ويتراجعان في فضل كراء الأرض والعمل . قالا : فإن عرف كل واحد زريعته على حدة كان له ما أنبتت . قال سحنون : ويتراجعان في الأكرية . قال ابن حبيب : وإن بذر من بذر صاحبه شيئا رده ورد كراء ما حرث من الأرض إن حرث من أرض صاحبه شيئا ، وإن اختلط الزرع فهو بينهما على الثلث والثلثين ويرجع من له فضل كراء وعمل على صاحبه . [ 7 / 359 ]