تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب اللعان ذكر ما يوجب اللعان وكيفية اللعان وأين يكون ولعان المريض والحائض من كتاب ابن المواز : قال مالك وأصحابه ، وإنما يجب اللعان بوجهين ، أن يقول رأيتها تزني كالمرود في المكحلة ، أو ينتفي من حمل يظهر بها ، وليس له أيضا نفي الحمل حتى يقول استبرأتها بحيضة فأكثر ، أو يقول لم أطأها ، وإنما له إنكار الحمل حين علم به أو علم بالولادة ، فأما لو علم به ثم أقام يوما أو يومين لا ينكر فلا إنكار له . وفي العتبية من رواية أشهب عن مالك مثل ما تقدم . وقال عنه : ويكشف في قوله رأيتها تزني مثل ما يكشف الشهود . وفي المدونة ذكر الاختلاف في اللعان في القذف . ومن كتاب محمد ومن العتبية رواية أصبغ عن ابن القاسم قال : ويبدأ الرجل باللعان فإذا تم الخامسة حق عليها العذاب إلا أن تدرأه باللعان ، وتقع / الفرقة بلعان ولكن لا تتم إلا بتمام لعانها ، ويدرأ بذلك عنها العذاب ، وهو الرجم في المدخول بها . [ 5 / 331 ]