بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب اللعان
ذكر ما يوجب اللعان وكيفية اللعان
وأين يكون ولعان المريض والحائض
من كتاب ابن المواز : قال مالك وأصحابه ، وإنما يجب اللعان بوجهين ، أن يقول رأيتها تزني كالمرود في المكحلة ، أو ينتفي من حمل يظهر بها ، وليس له أيضا نفي الحمل حتى يقول استبرأتها بحيضة فأكثر ، أو يقول لم أطأها ، وإنما له إنكار الحمل حين علم به أو علم بالولادة ، فأما لو علم به ثم أقام يوما أو يومين لا ينكر فلا إنكار له .
وفي العتبية من رواية أشهب عن مالك مثل ما تقدم . وقال عنه : ويكشف في قوله رأيتها تزني مثل ما يكشف الشهود . وفي المدونة ذكر الاختلاف في اللعان في القذف .
ومن كتاب محمد ومن العتبية رواية أصبغ عن ابن القاسم قال : ويبدأ الرجل باللعان فإذا تم الخامسة حق عليها العذاب إلا أن تدرأه باللعان ، وتقع / الفرقة بلعان ولكن لا تتم إلا بتمام لعانها ، ويدرأ بذلك عنها العذاب ، وهو الرجم في المدخول بها . [ 5 / 331 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 331
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣١