قال ابن القاسم في البعيد الغيبة يكف عن الوطء : فإن رافعته ضرب له الأجل ، فإن حل ولم يعرف ما عند الغائب طلق عليه كانت رجعته رجعة ، وإن طلق عليه كانت طلقة أخرى ، وله أيضا الرجعة ، ولا يجتزئ برجعته الأولى ، وإن تمت العدة من طلقة الإيلاء قبل يعلم ما عند الرجل فقد بانت منه .
وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم في الإمام يجهل فيطلق على المولي بالثلاث ، قال : لا يلزمه ، يريد إلا واحدة .
فيمن حلف في امرأته التي ترضع
أن لا يطأها حولين
أو ليتزوجن عليها بعد فطام ولدها
من كتاب ابن المواز : ومن حلف لا يطأ امرأته التي ترضع سنتين ، وقال : أردت تمام الرضاع ، فليس بمول إلا أن يموت الصبي وقد بقي من السنتين أكثر من أربعة أشهر فيلزمه / الإيلاء من يوم موته ، ولو حلف بطلاقها لأتزوجن عليك إذا استغني ولدك عنك ، وذلك في الحولين فليكف عن وطئها ولا وقت في ذلك إلا أن ينويه .
قال محمد : لا يكف عن الوطء إلا بعد الحولين وبعد الحولين يكون مولياً إن رافعته .
ومسألة من قال : آخر امرأة أتزوجها طالق ، نقلتها إلى كتاب الطلاق .
ومن العتبية قال سحنون : وإن قال لامرأته : أنت طالق قبل قدوم أبي بشهر كان موليا منها إن رافعته ويمنع من وطئها .
[ تم كتاب الإيلاء ] [ 5 / 329 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 329
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٩