ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم وان قال أنت طالق واحدة إن صالحتك ثم صالحها فلا يرجع عليه بشيء [ وكمن قال لعبده : إن قاطعتك قبل السنة فأنت حر ، قم قاطعه فلا يرجع عليه بشيء ] قال عيسى : لأنه ما حنث بطلقة كانت له الرجعة ، وصارت / عطية المرأة فيما قطعت عنه ماله من الرجعة ، وكذلك عطيته العبد فيما تعجل من العتق قبل السنة .
ولو قال : إن صالحتك فأنت طالق البتة ثم فعل فهذا يرد ما أخذت وكذلك في العبد إن لم يقل إلى سنة فهو يرد ما أخذ منه إذا قاطعه .
ومن كتاب ابن سحنون : وإن خالع ثم تبين أنها ذات محرم أو تزوجها محرمة أو شغارا أو متعة أو بغير صداق فليرد ما أخذه .
في الخلع في المرض
من كتاب ابن المواز : قال مالك في المريض ويخالع امرأته قال ذلك جائز وترثه ، وله ما أخذ . محمد : ترثه مما قبض منها ومن غيره .
قال مالك : وإن كانت هي المريضة لم يجز الخلع ، وروى عنه ابن عبد الحكم : يكون له من خلع مثلها ويرد ما بقي .
قال ابن القاسم : إن ماتت من ذلك المرض فله قدر ميراثه منها ، وقاله أصبغ .
قال : ويوقف ذلك ولا يمكن منه [ إلا أن يكون ما خالع أقل فله الأقل ] ، فإن صحت أخذه ، وإن ماتت أخذ منه قدر ميراثه من التركة يوم ماتت لا يوم [ 5 / 275 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 275
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٥