تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم وان قال أنت طالق واحدة إن صالحتك ثم صالحها فلا يرجع عليه بشيء [ وكمن قال لعبده : إن قاطعتك قبل السنة فأنت حر ، قم قاطعه فلا يرجع عليه بشيء ] قال عيسى : لأنه ما حنث بطلقة كانت له الرجعة ، وصارت / عطية المرأة فيما قطعت عنه ماله من الرجعة ، وكذلك عطيته العبد فيما تعجل من العتق قبل السنة . ولو قال : إن صالحتك فأنت طالق البتة ثم فعل فهذا يرد ما أخذت وكذلك في العبد إن لم يقل إلى سنة فهو يرد ما أخذ منه إذا قاطعه . ومن كتاب ابن سحنون : وإن خالع ثم تبين أنها ذات محرم أو تزوجها محرمة أو شغارا أو متعة أو بغير صداق فليرد ما أخذه . في الخلع في المرض من كتاب ابن المواز : قال مالك في المريض ويخالع امرأته قال ذلك جائز وترثه ، وله ما أخذ . محمد : ترثه مما قبض منها ومن غيره . قال مالك : وإن كانت هي المريضة لم يجز الخلع ، وروى عنه ابن عبد الحكم : يكون له من خلع مثلها ويرد ما بقي . قال ابن القاسم : إن ماتت من ذلك المرض فله قدر ميراثه منها ، وقاله أصبغ . قال : ويوقف ذلك ولا يمكن منه [ إلا أن يكون ما خالع أقل فله الأقل ] ، فإن صحت أخذه ، وإن ماتت أخذ منه قدر ميراثه من التركة يوم ماتت لا يوم [ 5 / 275 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 275 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي