فيمن خالع ثم ظهر به أو بها عيوب
أو كان حلف بالطلاق لا خالعها ثم فعل
أو قال لعبده إن قاطعتك فأنت حر ثم فعل
من كتاب ابن المواز / وإذا تبين بعد الخلع قبل البناء أو بعده أن به أو بها عيوبا ترد هي بها أو يكون لها الخيار في عيوبه ، فالخلع ماض ، وله ما أخذ في كل شيء يجوز المقام عليه وإنما يرد ما أخذ في نكاح لا يقر عليه .
وقال ابن الماجشون : إن كانت العيوب به مضى الخلع ورد ما أخذ منها ، وكذلك في كتاب ابن سحنون .
قال ابن المواز : والحجة على عبد الملك : أن الرجل يفارق امرأته [ ثم يقول : قد كان بها من العيوب ما ترد به ] ، فلا يرجع بشيء ولا حجة له ، ومن خالع زوجته ثم وجدها أمة قد أذن لها سيدها في النكاح ، فإن كان يجد الطول لحرة رجعت عليه بما أعطته قال عبد الملك ، وبه أقول ، وإن كان لا يجد الطول ويخشى العنت فله ما أخذ لأنه كان له أن يقيم إذا كان الخلع بإذن السيد ، وواجد الطول لم يكن له المقام عليها فيرد ما أخذ ، فيرجع على من غره بها إلا أن يشاء التماسك بما أخذ ، ولا يرجع بشيء ، يريد والخلع بإذن السيد وإن كان لا يجد الطول ويخشى العنت ولم يأذن السيد في الخلع ، رد ما أخذ ولا رجعة له ، ولا رجوع له بالصداق إلا أن يغره منها أخد مه أنه كعيب ذهب ، أو علمه بعد أن طلق ، وكذلك يرد ما اخذ من السفيهة ، في الخلع . ومن قال لامرأته أن صالحتك فأنت طالق البتة ، فإن افتدت منه كانت طالقا البتة ورد ما أخذ كمن قال لعبده : أن بعتك فأنت حر ، فباعه فهو حر ، وترد اليمين . [ 5 / 274 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 274
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٤