وتنتقل فتصدق / فيما نوت ، وقاله مالك في التي قالت : أعطوني شقتي فأخذتها وخرجت ولم تتكلم وسافر هو ، وفي التي نقلت متاعها وخمرت رأسها قال مالك : هذا فراق ، ومجرى الجواب ، قال محمد : إذا قالت أردت به الفراق ووصلته بكلامه فهو كالجواب ، وهي واحدة وله الرجعة ، إلا أن يكون مع ذلك فراق .
وإذا قالت : الآن نويت بفعلي الثلاث فذلك لها إلا أن يناكرها بنية كانت له وقت القول ويحلف ، وقاله عبد الملك ، وقال أصبغ : يحلف يمينيين : يمينا أنه ما علم أن ما فعلته به البتة ولا رضيه ، ويمينا أنه نوى واحدة قال محمد : يمين واحدة تجزئه يجمع ذلك فيها .
ومن العتبية روى عبد الملك بن الحسين عن ابن وهب في التي نقلت متاعها عندما ملكها ثم قالت ، لم أرد شيئا قال : إن لم تكن اختارت ، فلا شيء لها .
ومن المجموعة قال مالك في المملكة تنقل متاعها وهما يريدان الطلاق ، فذلك فراق .
قال ابن القاسم : وتدين المرأة فيما أرادت فإن نوت ثلاثا فذلك لها ولا ينوى الزوج في ذلك .
قال عبد الملك : إذا فعلت الأمر البين الواصل بالكلام ، خمرت رأسها وأمرت بما تفعله المطلقة المزايلة ، وخرجت قال : فإن قال بعد ذلك : ما ظننت أن ذلك منها مثل النطق بالبتة حلف وقبل قوله ، ويحلف على واحدة أو اثنتين . وقاله سحنون في كتاب ابنه بعد يمينه كقول عبد الملك من أوله ، وقال فإن قالت هي أردت بذلك ثلاثا حلف يمينا بالله إن قال أردت أنا أقل من ذلك [ 5 / 222 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 222
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٢