يشبه فيها القول أن تكون غير عارفة فافتراق القول في ذلك كان أحب إلينا ، وإن قال : أمرك بيدك فاذهبي ، فقالت قد ذهبت ، فهو جواب فراق ، ولو لم يقل هو : فاذهبي لسئلت عما أرادت ، ولكن هذا جواب الفراق ، وقال ابن القاسم : تسأل عما أرادت قال أصبغ إلا أن يخاف الزوج فيتورع .
ومن العتيبة روى أو زيد عن ابن القاسم في المملكة تقول : قد فرغت فهو كقولها قبلت ، وتسأل ، وكذلك لو ملك أمرها / رجلا فقال هذا فإنه يسأل .
وروى عيسى عن ابن القاسم في الذي يقول : خيرة الله في يديك ، فاختارت ، فقال هو لم يرد طلاقا ، قال : يحلف ما أراد طلاقا ولا تمليكا ، وما كان سكوته عنها في اختيارها رضى ولا شيء عليه .
ومن كتاب ابن المواز قال وإذا قال : ملكتك فهو تمليك ، وكذلك قد خيرتك فهو تخيير ، وإن لم يقل : أمرك ولا نفسك ، وكذلك طلاقك إليك أو بيدك أو قال : أمرك فذلك تمليك .
قال محمد وقولها : قبلت نفسي مثل قولها : اخترت نفسي في قولهم اجمع إلا أشهب بغير حجة كأن يقول : قبلت أمري وقبلت نفسي سواء ، لا يراه طلاقا حتى يوقف ولم يره مثل : اخترت نفسي .
قال مالك : وإذا أجابت المملكة بالظهار لم يلزمه شيء ولا ظهار للنساء ، وليس لها أن توجب عليه كفارة .
قال [ مالك وإذا ] ملكها فبكت وقالت طلقني زوجي فأخبرت أن ليس بطلاق ، فقالت : ظننته طلاقا ، قال : لا شيء عليه ، وإذا قال لها : أتحبين فراقك ؟ قالت : ما شئت ، قال : قد شئت ثم قال : إنما شئت أن أمسك فهو فراق ، ويحلف أنه ما أراد إلا واحدة ، وإذا قالت المخيرة : اخترت نفسي وزوجي ، قال مالك : فهي البتة . [ 5 / 220 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 220
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٠