وروى عنه عيسى فيمن جعل أمر امرأته بيد أبيها إن لم يأت بحقها إلى سنة فأراد أبوها سفرا وأشهد أنه قد زاده بعد السنة خمس عشرة ليلة . ثم بدا للأب : قال : ليس ذلك له ولا قضاء له إلا بعد الخمس عشرة ليلة بعد السنة .
ومن المجموعة قال : ومن أنكح رجلا على أنك إن غبت سنة فأمرها إلي ، فغابها فطلق عليه واعتدت وتزوجت ، ثم قدم فأقام بينة أنه قدم إليها قبل السنة ، قال : ترد إليه ، وكذلك لو شرط إن لم أبعث النفقة إلى وقت كذا وكذا فأمرك بيدك ، فجاء الوقت ، فطلبت ذلك بالبينة عندك فطلقت نفسها فلها أن تنكح ولا تنتظر / لما عسى أن له حجة فإن قدم فأقام بينة أنه كان ينفق سقط التمليك ، ونزعت من زوجها الآخر .
وقال المغيرة في كتابه وهو في المجموعة في الرجل يريد أن يغيب فتقول له امرأته : أخشى أن تطول غيبتك ، فيقول لها : إن جاء شهر كذا ولم أقدم فأمرك بيدك ، فيأتي الشهر ولم تقض بشيء ثم تريد أن تقضي بعد ذلك قال : ذلك لها ما لم توقف أو توطأ .
في المناكرة في تمليك الشرط وبكم تقضي قبل البناء وبعده فيها أو في غيرها ؟
وهل تقضي مرة بعد مرة ؟
ومن عليه شرط هل تكتم زوجته ما أحدث من نكاح أو سرية ؟
من كتاب ابن المواز : إذا ملكها فقضت فناكرها ، وقال : أردت واحدة فإن كان شرط في عقد النكاح لم يقبل منه لأنها لم تكن ترضى بواحدة ، لأنه له فيها [ 5 / 191 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 191
مساهمون: محمد حجي
ص١٩١