في القائل لاحدى نسائه إن طلقتك أو حلفت بطلاقك فصواحباتك طوالق أو إن لم أطلقك فهن طوالق أو من وضعت منكن فالبواقي طوالق وما شاكل هذا المعنى
من كتاب ابن المواز ، فيمن قال يعني ابن القاسم لاحدى امرأتيه : إن طلقتك أو متى طلقتك فصاحبتك طالق ، وقال لأخرى مثل ذلك ، ثم طلق واحدة ، فإنه يقع على المطلقة طلقتان ، وعلى الأخرى واحدة ؛ لأن الحنث لا يتكرر . وروى مثله في العتبية عن ابن القاسم .
ومن كتاب ابن المواز ، ولو قال ذلك لواحدة ، ثم طلقها ، فوقع على الأخرى طلقة ، ثم طلق الأولى ثانية ، فلا يقع على صاحبتها شيء . ولو قال للأولى : إن طلقتك ، فصاحبتك طالق [ وقال للثانية كلما طلقتك فصاحبتك طالق ] فطلق التي قال لها كلما طلقتك ؛ فإنه يلزم كل واحدة طلقتان ، ولو كان إنما طلق الأولى طلقة ، لوقع عليها اثنتان ، وعلى الثانية واحدة .
ولو قال لأربع نسوة : متى طلقت منكن واحدة ، فصواحباتها طوالق ، أو إن طلقت منكن واحدة ، فسائركن ، أو أنتن طوالق ، فإن طلق الأربعة طلقة طلقة ، لزمته في كل واحدة طلقتان ، وإن لم يطلق إلا / واحدة ، لزمه فيها طلقتان ، وفي الباقيات ، طلقة طلقة ، [ فإن طلق أخرى ] لزمه في كل واحدة طلقتان ، ولا تلحق من سواها بطلاق الثانية طلاق ؛ لأن قوله : إن ومتى قد حنث ، وسقطت فيه اليمين ، كمن حلف بطلاقين في ثياب لا لبس منها شيئا ، فلبس ثوبا واحدا فيلزمه طلقة ، ثم لبس ثانيا ، فلا شيء عليه ، ولو قال : كلما طلقت واحدة منكن [ 5 / 136 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 136
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٦