تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فيمن قال كل امرأة أتزوجها إلا فلانة طالق أو قال غير امرأتي أو استثنى عددا قليلا من كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم ، فيمن قال كل امرأة أتزوجها طالق إلا فلانة ، يعني التي تحته لزمه ذلك ، كأنه قال : سواك أو معك ، بخلاف إذا لم تكن تحته . قال ابن المواز : وليس هذا بشيء ، ولا شيء عليه في الوجهين ، وقد قال مالك في الحالف بكل امرأة : إنه لا تلزمه في امرأته ، قال سواك أو لم يقل لأنه إنما قال ذلك / في سواها حتى يقول : معك أو في حياتك أو ينويه . قال عيسى ، عن ابن القاسم في العتبية ، إن قال لامرأته : كل امرأة أنكحها غيرك ، فهي طالق فهو كالقائل : كل امرأة أنكحها طالق ، إلا فلانة وهي أيم أو ذات زوج فلا شيء عليه ، وهو كمن قال : إن لم أتزوج فلانة ، فكل امرأة أتزوجها طالق فلا شيء عليه . ومن كتاب ابن حبيب في القائل : كل امرأة أتزوجها ، إلا فلانة فهي طالق ، فاختلف فيه مالك وأصحابه ، فروى عنه أصحابه وقالوا به : إنه لا شيء عليه ، كمن عم إذا استثنى المرأة والاثنتين والعدد اليسير كالعشرة ونحوها وكذلك قوله إلا قبيلة كذا ، أو قرية كذا ، وهم قليل . روى عيسى ، عن ابن القاسم : سئل إن استثنى عشرة ، فقال : ليس في ذلك حد ، ولكن إذا استثنى العدد القليل الذي ليس فيه سعة في النكاح ، فهو كمن عم ولا شيء عليه ، وإن استثنى عددا ، وإن سمى نساءهن إن شاء نكاح [ 5 / 117 ]