واستقل عن الأرض وهم أن يقعد على السرج ثم ذكر فنزل ، فروى ابن وهب عن مالك أنه حانث ، قال ولو ذكر حين استقل من الأرض ولم يستوعليها فلا شيء عليه إلا أن يكون استوى عليها . ومن سماع ابن القاسم وعمن حلف في رجل شتمه ليكتبن بينة عليه ويرفعها فهل يبر برفعها دون خصومته قال لاحتى يخاصمه ويقاعده . ومن دعته امرأته إلى الفرقة فقال إذا أخرجت إلي التاع الذي لي عندك فأنت طالق ، فرضيت فأخرجت بعضه ثم ندمت فقد لزمه الطلاق ولتخرج باقيه .
وروى عيسى عن ابن القاسم قال مالك فيمن حلف بالطلاق ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة ، فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهرا ثم ماتت ، قال يتزوج أخرى يمسكها سنة مبتدأة . وقال سحنون يجزيه أن يحسبها بقية السنة الأولى .
قال ابن القاسم : ومن حلف ليتزوجن عليها إلى سنة فتزوج قبل السنة فماتتقبل السنة ولم يبن بها فليتزوج أخرى قبل السنة ويدخل بها قبل السنة وإلا فقد حنث ، كانت التي تزوج حية أو ميتة ، وإن دخل بها قبل السنة بر .
وعمن باع من رجل سلعة ثم سأله رجل أبعتها ؟ فقال لا ، فقال إن كنت لم تبعها فامرأته طالق ، فإذا هو باع أكثرها وبقى اليسير ، قال هو حانث . ومن سماع أبى زيد عن ابن القاسم : ومن حلف بطلاق زوجته إن أعطيتني الوديعة التي عندك فأعطته مائة فقال بل هو مائتان ، قال يحنث ، وهو فيما بقي مدع : ولو قال أنت طالق إن أعطيتني المائة التي أودعتك فوعدته ثم أعطته خمسين ثم امتنعت ، قال تغرم الخمسين الأخرى بإقرارها وقد حنث ، وإن جحدت فلا شئ عليها وتطلق عليه .
[ 4 / 78 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 78
مساهمون: محمد حجي
ص٧٨