ذلك ما يقبل قوله في القضاء ، يريد وإن قامت عليه بينة ، مثل أن يحلف لزوجته بطلاق من يتزوج في حياتها أو يكون ذلك شرطاً في أصل نكاحها فتبين منه ثم يتزوج ويقول نويت ما كانت تحتى فيصدق . ومثل أن تحلف هي بالحرية لا دخل على من أهله أحد فلما مات قال نويت ما دام حيا فذلك لها . وأما لو حلف بعد أن طلقها فمذكور في باب ثالث من هذا .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن طلق امرأته واحدة ثم حلف بالبتة إن راجعها فأراد نكاحها بعد العدة وقال نويت أن لا أرتجعها في العدة ، قال ذلك له ويحلف إلا أن تكون عليه بينة ، وقيل إنما ينفعه ذلك في الفتيا ، فأما إذا دفع لم ينفعه كانت على يمينه بينة أو لم تكن إذا أقر بيمينه لا ينفعه ما نوى . قال ابن القاسم وإن لم تكن له نية فهو حانث . وقوله إن ارتجعتها أو إن أرجعتها سواء . قال أصبغ في العتبية عن ابن القاسم وإن راجعها وقال نويت أن لا أراجعها بنكاح جديد ، قال لا يصدق إلا أن يتكلم بذلك بيانا . قال أصبغ : وكذلك إن حلف إن تزوجها فمخرجه الارتجاع من طلاقه حتى يظهر طلاقه ببيان أو بسبب أو بساط له مخرح .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن حلف ألا يطأ جاريته فإن الفرج خاصة فله أن يطأ ما بين الفخذين وعلى الفرج ولا يقرب الدبر إلا أن يحاشيه ، فإن لم تكن له نية فلا يقرب ما تحت الإزار منها .
[ 4 / 61 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 61
مساهمون: محمد حجي
ص٦١