پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 307

پدیدآورندگان:

ص۳۰۷
وروى عن محمد بن عبد الحكم أنه إن حلف على أنه ما أودعه أو ما أسلفه أو ما وصل إلى يدك من مالي شئ كذا ، أن له أن يحلف وينوى يجب لك على الرجوع به ، وأرى ذلك له مخرجا لأنه محق . وقول محمد هذا مستبعد . لأن النية في الحلف على المحلوف له ، وقد ينسى ويتأول أمراً . وما تقدم من القول أصح إن شاء الله . وفى كتاب العز شئ يسير من الأيمان وكذلك في كتاب الطلاق . تم كتاب الأيمان والنذور بحمد الله وعونه وتأييده وتسديده [ 4 / 307 ]