Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 281

Contributors:

P.281
وإن ادعى رضاها قبل أن يطأ فعليه البينة إلا أن يكون المحلوف لها زوجته أو أم ولده ممن لا يشهد في مثل هذا عليها ، فأرجو ألا شئ عليه إذا وطئ وعلم الإذن بالرضا والصحة وجاء مستفتيا فيدين في ذلك ، فإن كان مخاصماً أو مشهوداً عليه كلف البينة على الإذن ، وإلا لزمه الأمر . قال عيسى قال ابن القاسم : ومن حلف لا يخرج زوجته إلا برضاها ورضى أخيها وأختها ، فرضيت هي أن تخرج أبى الأخ والأخت فلا يبر إلا باجتماعهم . فيمن شك في البر أو الحنث أو حلف على شك أو ما يشبه الشك من العتبية من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن حلف بالطلاق على موت ناقة له لقد ماتت بين الظهر والعصر ثم شك فقد حنث . فإن كانت يمينه لواحدة فليرتجع إن لم تنقض العدة . وعن بائع لحم حلف لا زاد على رطل وربع بدرهم . فباع صدراً وزناً ثم باع ما بقي بالأجزام فلم يدر أقل مما سمى أو أكثرفقد حنث ، إلا أن يوقن أن كل جزء أقل من رطل وربع . وعمن قالت له امرأته يا بن الخبيثة ثم قالت له لم أقل إلا يا بن الخبث فحلف بالطلاق لقد قلت لي يا بن الخبيثة ثم سكت قليلاً ثم قال لها قلتها ثلاث مرات ثم شك أن تكون قالتها ثلاثاً وهو موقن أنها قاتلها ، فإن لم يذكر بعد سكوته كلاماً فيه طلاق أو أراد به طلاقا فلا شئ عليه . [ 4 / 281 ]