Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 279

Contributors:

P.279
فيمن قالحلفت بالطلاق أو بغيره ألح كذا أو قال طلقت امرأتي أو أقر بما يحنث به ثم قال إنما كنت كاذبا أو معتذرا أو أقرت الزوجة بالحنث ثم قالت كذبت من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن سئل عن شئ فقال عليه فيه يمين وهو كاذب وإنما اعتذر فلا شئ عليه ، إلا في الطلاق والعتاق إن قامت عليه بينة . قال عنه ابن وهب وإذا جاء مستفيتاً ولا بينة عليه دين ولا شئ عليه في الفتيا . قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك : ولا يصدق في القضاء إلا أن يكون قد أشهد قبل أن يقول ما قال إني إنما أقول ذلك معتذراً . قال ابن حبيب : ومن وجد امرأته قد خرجت فقال : لم خرجت وقد كنت حلفت بطلاقك لا خرجت ؟ ثم قال ما حلفت وما قلت ذلك إلا تعبطا عليها ، قال لا شئ عليه في الفتيا ، وأما في الحكم فيلزمه الطلاق . وفى كتاب ابن المواز : ومن سئل في أمر فقال على فيه يمينه بصدقة أو مشى وهو لم يحلف وإنما أراد أن يعتذر فلا شئ عليه ، قامت عليه بينة أو لم تقم إلا أن يقول حلفت بالطلاق يردي والعتق فلا يلزمه في الفتيا ويلزمه في القضاء . وكذلك روى عن ابن القاسم عن مالك في العتبية . ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن قيل له بلغنا أنك طلقت امرأتك قال قد كنت ذلك ، ثم قال والله ما طلقت ، قال يلزمه ما أقر به يريد في القضاء . قال عنه ابن نافع فيمن قيل له اشتريت فلانة ، فقال حلف بالطلاق [ 4 / 279 ]