Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 271

Contributors:

P.271
فيمن حلف ليخرجن إلى فلان فقدم أو لا فعلت حتى يقدم فلان فمات أو حتى يقدم من سفري أو ليخرجن معي فكسر أو قال لا أخرن غلانا أو لا صحبته أو لأنفقن عليه فمات فلان من المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلفت لا تخرج إلى موضع كذا حتى يقدم زوجها من الحج فمات في عيبته ، فإن أرادت لمقدار قدومه كالحاج ونحوه ، فإذا مضى ذلك المقدار فلا شئ عليها ، وإن لم تكن له نية فاليمين عليها أبدا . قال ابن المواز إذا أرادت مغيب زوجها . وقال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا دخلت امرأته موضعا حتى يرجع من سفره في حج أو عمرة فكسر فلا تدخله إلى مثل مقدار سفره ورجعته إذا لم يكن له نية ولا ما يدل على أكثر من لفظه . ومن المجموعة والعتبية قال ابن نافع وأشهب عن مالك فيمن استأذنته زوجته في الخروج عند سفره فحلف لا أذن لها حتى يرجع فكسر ، فإن نوى أن لا يأذن لها في غيبته إذ لا واعظ لها ولا معاتب وخاف من ضرر خروجها فهو أخف . قال أشهب في المجموعة : ومن قال لعبده إذا قدمت أنا من المدينة فأتت حر أو امرأته طالق ، فكسر عنه الخروج فلا شئ عليه . قال أبو محمد وأعرف في موضع آخر أنه إذا أراد أن يجعله أجلا طلقت المرأة الآن . وعتق العبد إلى مثل مقدار خروجه ورجوعه . من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أراد النقلة بزوجته فأبت ، فقال أنت طالق إن لم تنتقلى معي ، ثم بدا له عن الانتقال فلا شيء عليه . [ 4 / 271 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 271 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي