في الحالف ليقضينه في شهر كذا أو في نصفه
أو ليفعلن كذا قبل مضى نصف الشهر
ما الذي يحنث به ؟
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم ، وهو في كتاب ابن المواز وغيره فيمن حلف على قضاء الحق في رمضان فإنه لا يحنث إلا بغروب الشمس من آخره .
ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ إلا أن يحلف بذلك قيل رمضان مما يعنى به مجىء رمضان فله يوم وليلة من أول رمضان إلى ما قبله وإلا حنث .
وقال ابن وهب إذا حلف ليقضينه في شعبان فبدخول شعبان يحق الحق ولا يحنث حتى يهل رمضان وقاله أصبغ وفى موضع آخر . وإن حلف ليقضينه في شهر كذا فقضاه بعد غروب الشمس من آخره فالذي عندنا أن الليلة من اليوم المقبل فإن كان عندهم إلى أن الليلة من اليوم الماضي فلا شئ .
ومن كتاب ابن المواز أيضا وإن حلف ليقضينه حقه في النصف من شهركذا فخاف أن يقضى فليقضيه يوم أربعة عشر ، فإن قضاه يوم خمسة عشر أول النهار أو آخره حنث ، وقبل لا شئ عليه ، وهو النصف المتعارف عند الناس .
قال أشهب لا يحنث إن قضاه يوم خمسة عشر وإن نقص الشهر ، وقاله ابن وهب وأصبغ .
وفى المجموعة عن أشهب أنه حانث .
وعن ابن القاسم من رواية أبى زيد يحنث إذا انقضى .
وقال عبد الملك إذا حلف ليكلمنه قبل مضى نصف الشهر فكلمه يوم خمسة عشر بعد العصر ثم نقص الشهر فلا شئ عليه لأن النصف الأول إنما
[ 4 / 188 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 188
مساهمون: محمد حجي
ص١٨٨