تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
في الحالف ليقضينه في شهر كذا أو في نصفه أو ليفعلن كذا قبل مضى نصف الشهر ما الذي يحنث به ؟ ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم ، وهو في كتاب ابن المواز وغيره فيمن حلف على قضاء الحق في رمضان فإنه لا يحنث إلا بغروب الشمس من آخره . ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ إلا أن يحلف بذلك قيل رمضان مما يعنى به مجىء رمضان فله يوم وليلة من أول رمضان إلى ما قبله وإلا حنث . وقال ابن وهب إذا حلف ليقضينه في شعبان فبدخول شعبان يحق الحق ولا يحنث حتى يهل رمضان وقاله أصبغ وفى موضع آخر . وإن حلف ليقضينه في شهر كذا فقضاه بعد غروب الشمس من آخره فالذي عندنا أن الليلة من اليوم المقبل فإن كان عندهم إلى أن الليلة من اليوم الماضي فلا شئ . ومن كتاب ابن المواز أيضا وإن حلف ليقضينه حقه في النصف من شهركذا فخاف أن يقضى فليقضيه يوم أربعة عشر ، فإن قضاه يوم خمسة عشر أول النهار أو آخره حنث ، وقبل لا شئ عليه ، وهو النصف المتعارف عند الناس . قال أشهب لا يحنث إن قضاه يوم خمسة عشر وإن نقص الشهر ، وقاله ابن وهب وأصبغ . وفى المجموعة عن أشهب أنه حانث . وعن ابن القاسم من رواية أبى زيد يحنث إذا انقضى . وقال عبد الملك إذا حلف ليكلمنه قبل مضى نصف الشهر فكلمه يوم خمسة عشر بعد العصر ثم نقص الشهر فلا شئ عليه لأن النصف الأول إنما [ 4 / 188 ]