تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
إن لم يقضه جميع الحق أو يرهنه جميع الدار حنث . ولو قال لأقضينك أو أرهنك بحقك وفاءً ، فقضاه نصفه وأعطاه بباقيه رهناً فيه وفاءًبما بقي لم يحنث ، وكذلك روى أبو زيد وأصبغ عن ابن القاسم . ومن المجموعة قال المغيرة : وإن حلف لأقضينه عشرة دنانير إلى أجل فأعطاه عند الأجل خمسة عشر ديناراً حتى يوازنه وحان الأجل ، قال أخاف أن يحنث وهذا رهن . ولو قال اتزن منها عشرتك لم يحنث وإن لم يزنها إلا بعد الأجل ، لأنه قضاه . قال ابن سحنون عن ابن القاسم مثله . وقال قال سحنون : هو حانث في هذا كله إلا أن يتزن العشرة من الخمسة عشر قبل الأخل ببينة . قال في المجموعة قال ابن القاسم : إذا قال له استوف حقك منها ورد ما بقي فضاعت أو حبسها حتى مضى الأجل ، قال إن كان الذي عليه قائمة وكان في التي قبض عشرة قائمة قال إذاًلم يحنث . وإن كانت مختلفة الوزن إلا إنها إذا جمعت كان فيها أكثر من ثلاثة عشر قائمة فقد حنث . قال ابن سحنون لأبيه قال بعض أصحابنا إذا أعطاه قبل الأجل خمسة عشر فقال استوف حقك ، فإن جاز الأجل حنث ، ولو ضاعت الدنانير كان ضامنا لعشرة وأميناً في خمسة ، وإن ضاعت العشرة قبل الأجل بر في يمينه وهو ضامن للخمسة . قال سحنون ليس كذلك وهو حانث ضاعت قبل الأجل أو بعده . قال أبو محمد هكذا في الأم وأراه يعنى ضاعت عشرة قبل الأجل فصارت خمسة باقية هي قضاء من دين ، إذ لم يسبق فيها موازنة وضمن من العشرة خمسة فصار باراً بهذا . ومن العتبية ابن القاسم عن مالك فيمن له عند امرأته ذهب فأسلفت منه أخاها فعلم الزوج فحلف لا خرج إلى سفره حتى يأخذ حقه منه أو يقضى [ 4 / 175 ]