ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرْضِ إِنَّمَا زُجِرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ غَيْرٍ مَعْلُومٍ
5198 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ ، وَافْتَقَرَ إِلَيْهَا غَيْرُهُ زَارَعَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ ، وَكَانَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعِ وَكُنَّا نُعَالِجُهَا عِلَاجًا شَدِيدًا بِالْبَقَرِ وَالْحَدِيدِ وَبِأَشْيَاءَ ، وَكُنَّا نُصِيبُ مِنْهَا ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ عَنِ الْحَقْلِ - وَالْحَقْلُ : الثلث والربع - فمن كان لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ ليزرع ، ونهاكم عن المزابنة 1 . [ 2 : 10 ]
هامش
1 إسناده صحيح على الشيخين غير صحابيه ، فقد روى له أصحاب السنن .
وأخرجه البيهقي 6 / 135 من طريق أبي عبيد ، عن جريرن بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 464 ، وعبد الرزاق " 14463 " ، وأبو داود " 3398 " في البيوع : التشديد في ذلك ، والنسائي 7 / 33 و 34 في المزارعة : باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ، وابن ماجة " 2460 " في الرهون : باب ما يكره من المزارعة ، والبيهقي 6 / 132 والطبراني " 4256 " و " 4361 " و " 4362 " من طرق عن منصور ، به
وأخرجه أحمد 3 / 463 و 464 ، والطحاوي 4 / 105 ، والطبراني " 4363 " من طريقين عن مجاهد ، به .