تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِلَابِ الْمَرْءِ مَاشِيَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ 5171 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْتَلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا ، وَقَالَ : " أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا ، فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ ، إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ هُوَ طَعَامُ أَحَدِهِمْ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا حَلَبَ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إذنه " 1 . [ 2 : 3 ] .
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم " 1726 " في اللقطة : باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ، عن ابن نمير ، عن أبيه ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2 / 56 ، والبيهقي 9 / 358 من طريقين عن عبيد الله بن عمر ، به . واقتصر أحمد على لفظ النهي فقط . وأخرجه أحمد 2 / 6 ، ومسلم " 1726 " ، وابن ماجة " 2302 " في " مشكل الآثار " 4 / 41 من طرق عن نافع ، به . وسيأتي عند المؤلف ، برقم " 5282 " من طريق مالك . قوله " ينتثل " ، أي : يستخرج ويؤخذ .