تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } 5057 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عن سماك ، عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَتِ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ . قَالَ : وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ وَدَى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ ، فَقَالُوا : ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ ، فَقَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ : { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } [ المائدة : 42 ] ، وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، ثُمَّ نَزَلَتْ : { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ } [ المائدة : 50 ] 1 . [ 3 : 64 ]
هامش
1 حديث قوي ، رواية سماك عن عكرمة - وإن كان فيها اضطراب - قد تابعه داود بن حصين ، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين غير علي بن صالح ، فمن رجال مسلم . وأخرجه أبو داود " 4494 " في الديات : باب النفس بالنفس ، وقد والنسائي 8 / 18 - 19 في القسامة : باب تأول وقول الله تعالى : { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } ، والطبري في " جامع البيان " " 11975 " ، والحاكم 4 / 366 ، والبيهقي 8 / 24 ، من طرق عن عبيد الله بن موسى ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد 1 / 363 ، وأبو داود " 3591 " في الأقضية : باب الحكم بين أهل الذمةن والنسائي 8 / 19 ، والطبري " 11974 " من طرق عن ابن اسحاقن عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن الآيات في المائدة قوله : { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } . إلى قوله : { الْمُقْسِطِينَ } إنما نزلت في الدية في بني النضر ونبي النضير وبني قريظة ، وذلك أن قتلى بني النضير ، وكان لهم شرف ، وتؤدي الدية كاملة ، وإن قريظة كانوا يؤدون نصف الدية ، فتحاكموا في ذلك إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأنزل الله ذلك فيهم ، فحملوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الحق في ذلك ، فجعل الدية في ذاك سواءً . وابن إسحاق صرح بالسماع عند النسائي والطبري . وأخرجه بنحوه مطولاً : أحمد 1 / 246 عن إبراهيم بن أبي العباس ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، وإسناده حسن . وأخرجه أبو داود " 3576 " في الأقضية : باب في القاضي يخطئن من طريق زيد بن أبي الزرقاء ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه بنحوه مختصراً .