تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ذِكْرُ مَا يَعْدِلُ الْبَعِيرُ ، فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ مِنَ الشَّاءِ 4821 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، بِبُسْتَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْكُرْدِيُّ بَصْرِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ » ، قَالَ شُعْبَةُ : وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، وَقَالَ غُنْدَرٌ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ ( 1 ) . [ 5 : 3 ]
هامش
= وقوله : " اضطروه إلى سمرة " أي . ألجؤوه إلى شجرة من شجر البادية ذات شوك . و " العِضاه " - بكسر المهملة - : هو شجر ذو شوك . وقوله : " حتى خطف رداؤه " : كذا الأصل وفي " المصنف " ومصادر التخريج : فخطفت رداءه . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبد الله بن الحكم ، فمن رجال مسلم . غُندر : لقب محمد بن جعفر . وأخرجه النسائي 7 / 221 في الضحايا : باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا ، عن أحمد بن عبد الله بن الحكم ، بهذا الإسناد . وفيه قول شعبة . وأخرجه أحمد 3 / 264 ، ومسلم ( 1968 ) ( 23 ) في الأضاحي : باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، من طريق غندر ، عن شعبة ، عن سعيد بن مسروق ، به مطولاً . وفي أحمد قول محمد بن جعفر غندر ، وشعبة . وأخرجه البخاري ( 2507 ) في الشركة : باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القَسْم ، ومسلم ( 1968 ) ( 20 ) ، والترمذي ( 1492 ) في الأحكام =