ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ الْأَدْهَمِ الْأَقْرَحِ مِنَ الْخَيْلِ إِذْ هُوَ مِنْ خَيْرِ مَا يَرْتَبِطُ مِنْهَا لِسَبِيلِ اللَّهِ
4676 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَوْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ الْمُحَجَّلُ ثَلَاثًا طَلْقُ الْيَدِ الْيُمْنَى " قَالَ يَزِيدُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ ، فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ 1 .
هامش
1 إسناده حسن على شرط مسلم .
وأخرجه الترمذي 1697 في الجهاد : باب ما جاء ما يستحب من الخيل ، وابن ماجة 2789 في الجهاد : باب ارتباط الخيل في سبيل الله ، والبيهقي 6 / 330 من طريق وهب بن جرير ، بهذا الإسناد .
وصححه الحاكم 2 / 92 من طريق وهب بن جرير ، به ، ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : حسن صحيح .
وأخرجه أحمد 5 / 300 ، والدارمي 2 / 212 ، والترمذي 1696 من طريق ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، به .
وأخرجه الطيالسي 604 عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن عقبة الحضرمي ، عن عُلي بن رباح ، به .
الأقرح : ما كان في جبهته قرحة ، وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة .
والأرثم : الذي في أنفه وشفته العليا بياض .
وقوله : " طلق اليد اليمنى " أي : مطلقها ، يقال : فرس طلقُ إحدى القوائم : إذا . كانت إحدى قوائمها لا تحجيل فيها ، والتَّحْجيل : البياض .
والكميت : هو الذي لونه بين السواد والحمرة .
والشية : كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره ، وأصله من الوشي ، والهاء عوض عن الواو المحذوفة .