تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وآكل الربا وموكله ، ولعن المصور 1 [ 109 : 2 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشخين . وأخرجه الطبراني 22 / " 296 " عن أبي خليفة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي " 1043 " ، وأحمد 4 / 308 و 309 ، والبخاري " 2086 " في البيوع : باب موكل الربا ، " 2238 " باب ثمن الكلب ، " 5347 " في الطلاق : باب مهر البغي والنكاح الفاسد ، " 5945 " في اللباس : باب الواشمة ، و " 5962 " باب لعن المصور ، وأبو داود " 3383 " في البيوع : باب في أثمان الكلب , وأبو يعلى " 89 " ، والطبراني 22 / " 295 " ، والبيهقي 6 / 6 ، والبغوي " 2039 " من طرق عن شبعة ، به . وأخرجه أحمد 4 / 309 ، والطبراني 22 / 287 من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن عون أبي جحفة ، به ، وختصراً . وأخرجه الطبراني 22 / " 272 " ، و " 273 " من طريق عبد الجبار بن العباس ، و " 284 " من طريق كامل أبي العلاء ، و " 298 " من طريق محمد بن جابر ، ثلاثتهم عن عون ، به . وأخرجه 22 / " 299 " من طريق أيوب بن جابر ، عن عون ، عن أبيه قال : كان لنا غلام حجام ، فهنانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل من كسبه شيئاً ، وانظر " 4939 " . قال البغوي في " شرح السنة " 8 / 25 : بيع الدم لا يجوز ، لأنه نجس ، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجرة الحجام ، وجعله نهي تنزيه ، والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه ، لأنه لا يؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصاً إذا لم يكن لها كسب ، والمراد أن لا يجعل عليها خراجاً معلوماً تؤديه في كل يوم ، ولعن آكل الربا ومكله ، لأنهما اشتركا في الفعل وإن كان أحدهما مغتبطا بالرّبح ، والآخر مهتضماً بالنقص ، وأرد بالمصور الذي يصور =