ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ وَنَابٍ مِنَ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ
5280 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ 1 ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وكل ذي مخلب من الطير 2 . [ 3 : 2 ]
هامش
( 1 ) سقطت من الأصل ، واستدركت من " التقاسيم " 2 / لوحة 76 .
( 2 ) إسناده صحيح ، إبراهيم بن الحجاج النيلي ثقة ، روى له النسائي ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير ميمون بن مهران فمن رجال مسلم . أبو بشر : هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية .
وأخرجه أحمد 1 / 244 و 302 و 327 ، والدارمي 2 / 85 ، والطيالسي 2745 ، ومسلم 1934 في الصيد : باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، والطبراني 12995 ، والبيهقي 9 / 315 من طرق عن أبي عوانة وضاح اليشكري ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 302 ، ومسلم 1934 ، والبيهقي 9 / 315 من طريقين عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي بشر بن أبي وحشية ، به .
وأخرجه أحمد 1 / 289 ، ومسلم 1934 ، والطبراني 12994 ، والبغوي 2795 من طريقين عن الحكم بن عتيبة ، عن ميمون بن مهران ، به .
ورواه علي بن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أخرجه أحمد 1 / 399 ، وأبو داود 3805 ، والنسائي 7 / 206 في الصيد : باب إباحة أكل لحم الدجاج ، وابن ماجة 3234 في الصيد : باب أكل كل ذي ناب من السباع ، والبيهقي 9 / 315 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة ، عن علي بن الحكم ، به .