ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ مِنَ الْكِلَابِ
5658 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ
هامش
= 7 / 188 في الصيد : باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث ، والدارمي 2 / 90 ، والطحاوي 4 / 54 ، والبغوي ( 2776 ) و ( 2780 ) من طرق عن الحسن ، به .
وأخرج الشطر الأخير منه ابن ماجة ( 769 ) في المساجد والجماعات : باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم ، من طريق أبي نعيم ، عن يونس ، به .
وأخرجه أحمد 5 / 56 ، والطيالسي ( 913 ) ، والنسائي 2 / 56 في الصلاة : باب ذكر ما نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أعطان الإبل ، من طريق أشعث بن فضالة ، عن الحسن ، به .
وأخرج أحمد 4 / 86 ، وابن أبي شيبة 5 / 406 ، ومسلم ( 280 ) في الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب ، و ( 1573 ) ( 48 ) و ( 49 ) في المساقاة : باب الأمر بقتل الكلاب ، وأبو داود ( 74 ) في الطهارة : باب الوضوء بسؤر الكلب ، وابن ماجة ( 3200 ) و ( 3201 ) في الصيد : باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع ، والدارمي 2 / 90 ، والبغوي ( 2781 ) ، والبيهقي 6 / 10 من طريق مطرف بن عبد الله ، عن عبد الله بن مغفل . ولفظه : أمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الكلاب ، ثم قال : " ما بالهم وبال الكلاب " ثم رَخَّصَ في كلب الصيد وكلب الغنم ، وقال : " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة في التراب " . وانظر ( 5650 ) و ( 5655 ) و ( 5657 ) .