عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ( 1 ) الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ ( 2 ) . [ 2 : 43 ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ مِنَ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الدُّورِ مِنْ مَسْخِ الْجِنِّ
5640 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
هامش
( 1 ) في هامش الأصل : " الجنان " خ .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه مسلم ( 2233 ) ( 131 ) عن محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد ، عن الليث بن سعد ، عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له باباً في داره يستقرب به إلى المسجد ، فوجد الغِلمة جلد جانٍّ ، فقال عبد الله : التمسوه فاقتلوه ، فقال أبو لبابة : لا تقتلوه ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت .
وأخرجه بنحوه من طرق عن نافع في النهي عن قتل الجنان : مالك 2 / 975 في الاستئذان : باب ما جاء في قتل الحيات ، وأحمد 3 / 452 و 453 ، والبخاري ( 3312 ) و ( 3313 ) في بدء الخلق : باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ، و ( 4016 ) و ( 4017 ) في المغازي : باب رقم ( 12 ) ، ومسلم ( 2233 ) ، وأبو داود ( 5253 ) في الأدب : باب في قتل الحيات .
وأخرجه بنحوه البخاري ( 3310 ) و ( 3311 ) من طريق ابن أبي مليكة ، عن ابن عمر . . .