ذِكْرُ وَصْفِ الْحَيَّاتِ الَّتِي أُبِيحَ قَتْلُهَا لِلْمَرْءِ
5638 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَغَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الطاهر ، وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح ، فمن رجال مسلم .
وأخرجه ابن ماجة ( 3535 ) في الطب : باب قتل ذي الطُّفيتين ، عن أبي الطاهر بن السرح بهذا الإسناد .
وأخرجه مسلم ( 2233 ) ( 130 ) في السلام : باب قتل الحيات وغيرها ، عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس ، به . ولم يقل في حديثه : " ذا الطفيتين والأبتر " ، وقال في أوله : " اقتلوا الحيات والكلاب " .
وأخرجه أحمد 2 / 121 عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن الزهري ، بلفظ المؤلف .
وأخرجه الحميدي ( 620 ) ، وأحمد 2 / 9 ، ومسلم ( 2233 ) ( 128 ) ، وأبو داود ( 5252 ) في الأدب : باب في قتل الحيات ، والبغوي ( 3262 ) عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري به . وزاد في آخره : وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها ، فرآه أبو لبابة أو زيد بن الخطاب ، وهو يطارد حية ، فقال : إنه قد نهى عن ذوات البيوت . زاد الحميدي : قال سفيان : كان الزهري أبداً يقول فيه : زيد أو أبو لبابة .
وأخرجه بهذه الزيادة في آخره : عبد الرزاق ( 19616 ) ، وعنه أحمد 3 / 452 ، ومسلم ( 332 ) ( 130 ) ، والبغوي ( 3263 ) عن معمر ، عن =