ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِ عِلَلٍ مَعْدُودَةٍ
5556 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا غُلَامَهُ وَرَّادًا ، فَقَالَ : اكْتُبْ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ ، وَعَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ( 1 ) .
هامش
= " مشكل الآثار " 4 / 233 - 234 ، والطبراني 20 / ( 903 ) من طريق شيبان ، عن منصور ، به .
وأخرجه أحمد 4 / 250 - 251 و 255 ، والطبراني 20 / ( 897 ) و ( 904 ) من طرق عن الشعبي ، به .
وأخرجه أحمد 4 / 250 ، والدارمي 2 / 310 - 311 ، والبخاري في " الصحيح " ( 5975 ) في الأدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر ، وفي " الأدب المفرد " ( 460 ) ، ومسلم 3 / 1341 ( 14 ) ، والطحاوي في " المشكل " 4 / 233 ، والطبراني 20 / ( 909 ) و ( 910 ) و ( 913 ) و ( 919 ) و ( 920 ) و ( 930 ) و ( 942 ) و ( 943 ) ، والبيهقي في " الآداب " ( 105 ) من طرق عن ورَّاد ، به . وبعضهم يزيد في الحديث على بعض . وانظر الحديث ( 5719 ) .
وأد البنات : هو دفنهن أحياء ومنه قوله تعالى : { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ } وسُئل سعيد بن جبير عن إضاعة المال ، قال : أن ينفق الطيب في الخبيث .
وقوله : " منع وهات " يريد منع الواجب عليه من الحقوق ، وأخذ ما لا يَحل له من أموال الناس .
( 1 ) عاصم : لم ينسب هنا ، فيحتمل أن يكون ابن أبي النجود ويحتمل أن يكون ابن سليمان الأحول ، فإن حماد بن زيد يروي عن كليهما ، فإن كان الأول فالسند حسن ، وإن كان الثاني فهو صحيح على شرط الشيخين غير خلف بن =