أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ : فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « تُرْخِي شِبْرًا » قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِذًا تَنْكَشِفُ عَنْهَا ، قَالَ : « فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ » ( 1 ) . [ 2 : 9 ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مُطْلِقَ الْإِزَارِ فِي الْأَحْوَالِ
5452 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في " الموطأ " 2 / 915 في اللباس : باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها .
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود ( 4117 ) في اللباس : باب في قدر الذيل ، والبغوي ( 3082 ) .
وأخرجه أحمد 6 / 295 - 296 و 309 ، والنسائي 8 / 209 في اللباس : باب ذيول النساء ، والطبراني 23 / ( 840 ) و ( 1007 ) و ( 1008 ) من طريقين عن نافع ، به .
وأخرجه النسائي 8 / 209 من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ ، عن نافع ، عن أم سلمة ، به .
وأخرجه أحمد 6 / 293 و 315 ، وابن أبي شيبة 8 / 408 ،
وأبو داود ( 4118 ) ، والنسائي 8 / 209 ، والطبراني 23 / ( 916 ) من طريق سليمان بن يسار ، عن أم سلمة ، به .