ذِكْرُ الْأَمْرِ بِلُبْسِ الْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ ، إِذِ الْبِيضُ مِنْهَا خَيْرُ الثِّيَابِ
5423 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنُ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال : " الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ أكحالكم الإثمد يجلو البصر ، وينبت الشعر " 1 .
هامش
1 - إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خثيم - وهو عبد الله بن عثمان - فمن رجال مسلم وهيب : وهو ابن خالد .
وأخرجه أحمد 1 / 328 عن عفان ، عن وهيب ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 247 و 274 و 355 و 363 ، وعبد الرزاق 6200 و 6201 ، وأبو داود 3878 ، في الطب : باب في الأمر بالكحل ، والترمذي 994 في الجنائز : باب ما يستحب من الأكفان ، وابن ماجة 1472 في الجنائز : باب ما جاء فيما يستحب من الكفن ، و 3566 في اللباس : باب البياض من الثياب ، وأبو القاسم ، والطبراني 12485 و 12486 و 12487
و 12488 و 12489 و 12490 و 12491 و 12492 و 12493 ، والحاكم 1 / 354 ، والبيهقي 3 / 245 و 5 / 33 ، والبغوي 1477 من طرق عن ابن خثيم ، به . واختصره بعضهم وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وهو الذي يستحبه أهل العلم .
وأخرجه الطبراني 12427 من طريق حكيم بن جبير ، عن سعيد بن جبير ، به . وسيأتي الشطر الثاني منه برقم 6040 و 6041 .