أَبُو الْأَحْوَصِ : عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ أبوه من الصحابة . [ 67 : 1 ] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ، وَانْتِفَاعِهِ بِهَا فِي دَارَيْهِ
5417 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ فِي هَيْئَةِ أعرابي فقال : " مالك مِنَ الْمَالِ ؟ " قَالَ : مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ تُرَى بِهِ " 1 . [ 66 : 3 ]
هامش
= وأخرجه أحمد 3 / 473 و 4 / 137 ، وأبو داود 4063 في اللباس : باب في غسل الثوب ، والنسائي 8 / 180 و 181 في الزينة : باب الجلاجل ، و 196 : باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها ، والطبراني 19 / 607 و 609 و 610 و . . و 621 ، والبيهقي 10 / 10 ، والغوي 3118 من طرق عن أبي إسحاق ، به .
وأخرجه أحمد 4 / 136 - 137 ، والحميدي 883 ، والطبراني 19 / 622 من طريق أبي الزعراء عمرو بن عمرو ، عن عمه أبي الأحوص ، به .
وقد تقدم برقم 3410 من غير هذا الطريق ، وانظر ما بعده .
1 - إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه الطبراني 19 / 623 عن سليمان ابن الحسن ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 473 عن بهز بن أسد ، عن حماد بن سلمة ، به .
وأخرجه الطبراني 19 / 624 من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، وعبد الملك ن عمير ، به . وقد تقدم برقم 3410 و 5416 .