فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ ، قَالَ : فَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ 1 . [ 1 : 4 ]
* * *
هامش
1 - إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن حماد الأملي فمن رجال البخاري . ابن أبي مريم : هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم ، وأبو غسان : هو محمد بن مطرف بن رواد الليثي ، وأبو حازم : هو سلمه بن دينار .
وأخرجه البخاري 938 في الجمعة : باب قال الله تعالى { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } ، والطبراني 5788 من طريق سعيد بن أبي مريم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري 939 في الجمعة ، و 2349 في الحرث والمزارعة : باب ما جاء في الغرس ، و 5403 في الأطعمة : باب السلق والشعير ، في الاستئذان : باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال ، والبيهقي 3 / 241 من طريقين عن أبي حازم ، به .
وأخرجه احمد 5 / 336 وابن أبي شيبة 2 / ، 106 والبخاري 941 في الجمعة : باب القائلة بعد الجمعة ، ومسلم 859 في الجمعة : باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس وأبو داود 1086 في الجمعة : باب وقت الجمعة ، والترمذي 525 في الصلاة : باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة ، وابن ماجة 1099 في إقامة الصلاة : باب ما جاء في وقت الجمعة ، 5787 و 5865 و 5902 و 5965 و 5975 و 6006 من طرق عن أبي حازم ، به مختصرا .
قوله " عراقة " ولفظ البخاري " عرقه " ، قال الحافظ في " الفتح " 2 / 427 : العرق : اللحم الذي على العظم ، والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم .
وقال ابن الأثير في " النهاية " 3 / 220 : يعني أن أضلاع السلق قامت في الطبخ مقام قطع اللحم . =