تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ " قَالَ : بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رسول الله 1 . [ 12 : 5 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو خيثمة : هو زهير بن حرب ، وجرير : هو ابن عبد الحميد ، وأبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير .
وأخرجه مسلم 2036 في الأشربة : باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام ، والبيهقي 7 / 265 من طريقين عن زهير بن حرب ، عن أبي معاوية ، بهذا الإسناد .
وأخرجه مسلم 2036 ، والطبراني في " الكبير " 17 / 530 من طريقين عن جرير ، عن الأعمش ، به .
وأخرجه مسلم 2036 ، والترمذي 1099 في النكاح : باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة ، والطبراني 17 / 531 من طرق عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، به .
وأخرجه أحمد 4 / 120 ، والدارمي 2 / 105 - 106 ، والبخاري 2081 في البيوع : باب ما قبل في اللحام والجزار ، و 2456 في المظالم : باب إذا أذن إنسان لأخر شيئا جاز ، و 5434 في الأطعمة : باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول : وهذا معي ، و 5461 : باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه ، ومسلم 2036 ، والطبراني 17 / 524 و 525 و 526 و 527 و 528 و 529 ، والبيهقي 7 / 264 - 265 من طرق عن الأعمش ، به . وانظر 5302 .
قال الإمام النووي في " شرحه لمسلم " 13 / 208 : في الحديث أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ، ينبغي له أن لا يأذن له وينهاه ، وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام ، أعلمه به ليأذن له أو يمنعه ، وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفيدة بأن يؤذي الحاضرين ، أو يشيع عنهم ما يكرهونه ، أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك ، فإن خيف من حضوره من شيء من هذا ، لم يؤذن =