ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي سَأَلَ هَذَا السَّائِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَأَلَ
3779 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ، وَعَلَيْهَا الْخَلُوقُ ، أَوْ قَالَ : أَثَرَ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي ؟ قَالَ : وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ ، فَسُتِرَ بِثَوْبٍ . وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ . قَالَ : فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَلَهُ غَطِيطٌ ، قَالَ : فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ ، قَالَ : " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ - أَوْ قَالَ : الْخَلُوقِ - وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صانع في حجتك " 1 . [ 78 : 1 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم : شيبان بن فروخ من رجال مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين ، وهمام : هو ابن منبه ز وهو مكررما قبله .
وأخرجه مسلم 1180 في الحج : باب مايباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، والبيهقي 5 / 56 عن شيبان بن فروخ ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري 1789 في العمرة : باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج و 1847 في جزاء الصيد : باب إذا أحرك جاهلاً وعليه قميص ، و 4985 في المناسك : باب الرجل يحرم في ثيابه ، والطبران في " الكبير "
22 / 653 ، والبيهقي 5 / 65 من طرق عن همام ، به .
وأخرجه الشافعي 1 / 213 و 313 ، والحميدي 790 و 719 ، وأحمد 4 / 222 و 224 ، والبخاري 1536 في الحج : باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب تعليقاً ، و 4329 في المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ، و 4985 في فضائل القرآن : باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب تعليقاً ووصله الحافظ في " تغليق التعليق " 4 / 382 ، ومسلم 1180 ، وأبو داود 1820 ، والترمذي لا 836 في الحج : باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة ، والنسائي 5 / 130 - 132 في مناسك الحج : باب الجبة في الإحرام ، و 5 / 142 - 143 باب الخلوق للمحرم ، وفي فضائل القرآن " 6 و 7 ، والدارقطني 2 / 231 ، وابن الجارود في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =