. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= أكل لحوم الحمر الأهلية ، والترمذي 1121 في النكاح : باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ، وأحمد 1 / 79 ، والحميدي 37 ، والدارمي 2 / 140 ، وأبو يعلى 576 ، والبيهقي 7 / 201 و 202 ، وابن أبي شيية 4 / 292 .
وأخرجه من طريق عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، : البخاري 6961 في الحيل : باب الحيلة في النكاح : ومسلم . وأخرجه من طريق يونس ، عن الزهري : مسلم 1407 32 والنسائي 7 / 203 ، والبيهقي 7 / 201 .
قال ابن القيم في زاد المعاد 5 / 111 : وأما نكاح المتعة ، فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح ، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح ، واختلف : هل نهى عنها يوم خيبر ؟ على قولين ، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح ، وأن النهي يوم خيبر إنما كان ع الحمر الأهلية ، وإنما قال علي لابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء ، ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين ، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر ، وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح .
وقال : 3 / 460 : فإن قيل : فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ، وهذا صحيح صريح .
قيل : هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين : هذا أحدهما ، والثاني : الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، هذه رواية ابن عيينة ، عن الزهري . قال قاسم بن أصبغ : قال سفيان بن عيينة : يعني أنه نهى عن لحووم الحمر الأهلية زمن خيبر ، لا عن نكاح المتعة ، ذكره أبو عمرو في التمهيد ، ثم قال : على هذا أكثر الناس . انتهى . فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن ، فرواه : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر ، والحمر الأهلية ، واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث ، فقال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر ، فجاء بالغلط البين .
فإن قيل : فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد ، وأين المتعة من تحريم الحمر ؟ قيل : هذا الحديث رواه علي بن أبي . . . . . =