تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي تَزَوَّجَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَيْمُونَةَ 4133 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أبي ، عن أبي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ 1 . [ 11 : 5 ]
هامش
1 إسناده قوي ، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث . وأخرجه الطحاوي 2 / 269 من طرق ابن إسحاق ، عن أبان بن صالح ، وعبد الله بن أبي نجيح ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري 1837 في جزاء الصيد : باب تزويج المحرم ، والنسائي 5 / 192 في مناسك الحج : باب الرخصة في النكاح للمحرم ، والبيهقي 7 / 212 ، والبغوي 1981 من طريق الأوزاعي ، عن عطاء ، عن ابن عباس . وأخرجه ابن سعد 8 / 135 ، والطحاوي 2 / 369 من طريقين عن رباح بن أبي معروف ، عن عطاء ، عن ابن عباس . وأخرجه ابن سعد 8 / 135 من طريق ليث وابن جريج ، عن ابن عباس . وعمرة القضاء : كانت في السنة السابعة من الهجرة ، واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء ، فقيل : المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية ، فالمراد بالقضاء : الفصل الذي وقع عليه الصلح ، ولذلك يقال لها : عمرة القضية . قال أهل اللغة : قضى فلاناً : عاهده ، وقاضاه : عاوضه ، فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين ، قاله عياض ، وقال السهيلي : سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشاً ، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صُدّ عنها ، لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها ، بل كانت عمرة تامة ، ولهذا عدوا عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم أربعاً ، وانظر " زاد المعاد " 3 / 378 ، والفتح 7 / 500 .