باب الكفارة
ذكر البيان بجواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه
. . .
21 - بَابُ الْكَفَّارَةِ
3978 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يزيد ابن زُرَيْعٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ مِنْ رَأْسِي ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : " انْسُكْ نَسِيكَةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أيام ، أو أطعم ستة مساكين " 1 . [ 29 : 4 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، أيوب : هو السختياني .
وأخرجه الطبري في جامع البيان 3340 عن نصر بن علي الجهضمي ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 4 / 241 ، ومسلم 1201 في الحج : باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها ، والترمذي 2974 في التفسبر : باب ومن سورة البقرة ، والطبري 3341 ، والطبراني في المعجم الكبير 19 / 234 و 235 و 237 ، من طرق عن أيوب ، به . وانظر 3980 و 3983 .